الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                13371 باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها ؛ لأن المهر لها دون الأولياء

                                                                                                                                                [ ص: 138 ] ( أخبرنا ) أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ، ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا عمرو بن مرزوق ، ثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه : أن امرأة تزوجت على نعلين ، فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ، فقالت: نعم ، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم . وفيه أخبار أخر موضعها كتاب الصداق ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية