[ ص: 258 ] الباب الأول
في الأركان
وهي أربعة .
الركن الأول
nindex.php?page=treesubj&link=15583المقر ، وفي الجواهر : ينقسم إلى مطلق ومجبور ، فالمطلق [ . . . ] لم يجز إقراره [ . . . ] لتعذر الإشهاد عليه ، وأبطله ( ش ) ، وقال صاحب الإشراف وهو القاضي
عبد الوهاب : لا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=15595إقرار المراهق لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349653رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ - وفي بعضها - حتى يحتلم . وزمن إقراره كان القلم مرفوعا عنه ، وقياسا على الشهادة أو على غير المأذون ، واتفق الجميع على قبوله في الاحتلام في زمان الإمكان ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=15592السكران ففيه خلاف تقدم في الطلاق ، وقال ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : إن كان سكره بسبب مباح كمن شرب دوات للتداوي أو أكره على السكر فهو كالمجنون وإلا فهو كالصاحي ، وهو عند ( ح ) كالصاحي ، ومنع ( ح ) إقرار المريض لابن العم مع البنت ، ونحوهما وبالعكس ، وعند ( ش ) قولان في جواز الصورتين ، والصحيح عنده الإمضاء ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل وأصل المسألة أن
nindex.php?page=treesubj&link=15598المرض ، هل يؤثر في الإقرار أم لا .
لنا أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيبطل مع الظلمة ، وكذا ويصح مع عدمه كالشهادة ، وهذا بخلاف قول من قال إنها حالة الإنابة وحسن الحالة والبعد عن الذنوب فلا يقدح في الإقرار ; لأنه يبطل بالشهادة ، ولأنه ممنوع من أن يهب للوارث
[ ص: 259 ] شيئا من خالص ماله ، وهو الثلث لأجل الحجر ، والحجر يمنع صحة الإقرار كالجنون ، احتجوا بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) . وشهادة الإنسان على نفسه إنما هي بالإقرار ، ولأنه يصح إقراره بوارث ، أو يقال : صح إقراره [ . . . ] فيصبح للوارث للصحيح أو المرض ، يعني يمتنع التبرع فيه لحق الورثة ، فلا يمنع الإقرار بحق الورثة كالزائد على الثلث في حق الأجنبي ، أو معنى يعلم به وجوب الحق ، فيستوي فيه المريض والصحيح والوارث والأجنبي كالبينة .
الجواب عن الأول [ . . . ] كل ما وجب إظهاره وجب قبوله كالفاسق يجب عليه إظهاره [ . . . ] من الشهادة ، ولا يلزم العمل بها والسفيه ، والعبد يجب عليها الإقرار بما عليهما ولا يلزم قبوله .
عن الثاني أنه لا يتهم في إلحاق النسب بخلاف الإقرار للوارث [ . . . ] بينهما يثبت منها ، وما يثبت [ . . . ] وهو الجواب عن الثالث وعن الرابع أن الزائد على الثلث حق الوارث فيمكنه إجازته والإقرار إذا [ . . . ] لزم الوارث غرماءه وجب .
تفريع .
[ ص: 258 ] الْبَابُ الْأَوَّلُ
فِي الْأَرْكَانِ
وَهِيَ أَرْبَعَةٌ .
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ
nindex.php?page=treesubj&link=15583الْمُقِرُّ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : يَنْقَسِمُ إِلَى مُطْلَقٍ وَمَجْبُورٍ ، فَالْمُطْلَقُ [ . . . ] لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ [ . . . ] لِتَعَذُّرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ، وَأَبْطَلَهُ ( ش ) ، وَقَالَ صَاحِبُ الْإِشْرَافِ وَهُوَ الْقَاضِي
عَبْدُ الْوَهَّابِ : لَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=15595إِقْرَارُ الْمُرَاهِقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349653رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ - وَفِي بَعْضِهَا - حَتَّى يَحْتَلِمَ . وَزَمَنُ إِقْرَارِهِ كَانَ الْقَلَمُ مَرْفُوعًا عَنْهُ ، وَقِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَأْذُونِ ، وَاتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى قَبُولِهِ فِي الِاحْتِلَامِ فِي زَمَانِ الْإِمْكَانِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=15592السَّكْرَانُ فَفِيهِ خِلَافٌ تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ ، وَقَالَ ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ كَانَ سُكْرَهُ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ كَمَنْ شَرِبَ دَوَاتٍ لِلتَّدَاوِي أَوْ أُكْرِهَ عَلَى السُّكْرِ فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالصَّاحِي ، وَهُوَ عِنْدَ ( ح ) كَالصَّاحِي ، وَمَنَعَ ( ح ) إِقْرَارَ الْمَرِيضِ لِابْنِ الْعَمِّ مَعَ الْبِنْتِ ، وَنَحْوَهُمَا وَبِالْعَكْسِ ، وَعِنْدَ ( ش ) قَوْلَانِ فِي جَوَازِ الصُّورَتَيْنِ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُ الْإِمْضَاءُ وَوَافَقَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15598الْمَرَضَ ، هَلْ يُؤَثِّرُ فِي الْإِقْرَارِ أَمْ لَا .
لَنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فَيَبْطُلُ مَعَ الظُّلْمَةِ ، وَكَذَا وَيَصِحُّ مَعَ عَدَمِهِ كَالشَّهَادَةِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا حَالَةُ الْإِنَابَةِ وَحُسْنُ الْحَالَةِ وَالْبُعْدُ عَنِ الذُّنُوبِ فَلَا يَقْدَحُ فِي الْإِقْرَارِ ; لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشَّهَادَةِ ، وَلِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ أَنْ يَهَبَ لِلْوَارِثِ
[ ص: 259 ] شَيْئًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ ، وَهُوَ الثُّلُثُ لِأَجْلِ الْحَجْرِ ، وَالْحَجْرُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ كَالْجُنُونِ ، احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) . وَشَهَادَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّمَا هِيَ بِالْإِقْرَارِ ، وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِوَارِثٍ ، أَوْ يُقَالُ : صَحَّ إِقْرَارُهُ [ . . . ] فَيُصْبِحُ لِلْوَارِثِ لِلصَّحِيحِ أَوِ الْمَرَضِ ، يَعْنِي يُمْتَنَعُ التَّبَرُّعُ فِيهِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ ، فَلَا يُمْنَعُ الْإِقْرَارُ بِحَقِّ الْوَرَثَةِ كَالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ ، أَوْ مَعْنَى يَعْلَمُ بِهِ وُجُوبَ الْحَقِّ ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمَرِيضُ وَالصَّحِيحُ وَالْوَارِثُ وَالْأَجْنَبِيُّ كَالْبَيِّنَةِ .
الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ [ . . . ] كُلُّ مَا وَجَبَ إِظْهَارُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ كَالْفَاسِقِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِظْهَارُهُ [ . . . ] مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهَا وَالسَّفِيهُ ، وَالْعَبْدُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِقْرَارُ بِمَا عَلَيْهِمَا وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُهُ .
عَنِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي إِلْحَاقِ النَّسَبِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ [ . . . ] بَيْنَهُمَا يَثْبُتُ مِنْهَا ، وَمَا يَثْبُتُ [ . . . ] وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ حَقُّ الْوَارِثِ فَيُمْكِنُهُ إِجَازَتُهُ وَالْإِقْرَارَ إِذَا [ . . . ] لَزِمَ الْوَارِثُ غُرَمَاءَهُ وَجَبَ .
تَفْرِيعٌ .