بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساجد ومواضع الصلاة
520 حدثني حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد قال ح وحدثنا الأعمش أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وأبو كريب عن أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي أبيه عن قال قلت أبي ذر المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد وفي حديث يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد
كتاب المساجد ومواضع الصلاة
- باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
- باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة
- باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد
- باب فضل بناء المساجد والحث عليها
- باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق
- باب جواز الإقعاء على العقبين
- باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته
- باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة
- باب جواز حمل الصبيان في الصلاة
- باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة
- باب كراهة الاختصار في الصلاة
- باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة
- باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها
- باب جواز الصلاة في النعلين
- باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام
- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين
- باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد
- باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد
- باب السهو في الصلاة والسجود له
- باب سجود التلاوة
- باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين
- باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته
- باب الذكر بعد الصلاة
- باب استحباب التعوذ من عذاب القبر
- باب ما يستعاذ منه في الصلاة
- باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته
- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة
- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا
- باب متى يقوم الناس للصلاة
- باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة
- باب أوقات الصلوات الخمس
- باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه
- باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر
- باب استحباب التبكير بالعصر
- باب التغليظ في تفويت صلاة العصر
- باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
- باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما
- باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس
- باب وقت العشاء وتأخيرها
- باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها
- باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام
- باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها
- باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء
- باب صلاة الجماعة من سنن الهدى
- باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن
- باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة
- باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر
- باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات
- باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة
- باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد
- باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات
- باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد
- باب من أحق بالإمامة
- باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
- باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها
التالي
السابق
[ ص: 175 ] [ ص: 176 ] [ ص: 177 ] كتاب المساجد ومواضع الصلاة قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) فيه جواز وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في جميع المواضع ، وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة ، وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر ، فمن ذلك أعطان الإبل : وسيأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى ، ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرها لحديث ورد فيها . الصلاة في المقابر
قوله : ( كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد ، فقلت له : يا أبت أتسجد في الطريق؟ فذكر الحديث ) قوله : السدة هي بضم السين وتشديد الدال ، هكذا هو في صحيح مسلم ، ووقع في كتاب في السكة ، وفي رواية غيره في بعض السكك ، وهذا مطابق لقوله : يا أبت أتسجد في الطريق؟ وهو مقارب لرواية النسائي مسلم لأن السدة واحدة السدد ، وهي المواضع التي تطل حول المسجد ، وليست منه ، ومنه قيل لإسماعيل السدي لأنه كان يبيع في سدة الجامع ، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه . وأما سجوده في السدة ، وقوله : أتسجد في الطريق فمحمول [ ص: 178 ] على سجوده على طاهر . قال القاضي : واختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرآ السجدة ، فقيل : عليهما السجود لأول مرة ، وقيل : لا سجود .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) قال العلماء : كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس . أبي هريرة
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) وفي الرواية الأخرى ( وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا ) احتج بالرواية الأولى وجعلت تربتها لنا طهورا مالك - رحمهما الله تعالى - وغيرهما ممن يجيز وأبو حنيفة ، واحتج بالثانية التيمم بجميع أجزاء الأرض الشافعي وأحمد - رحمهما الله تعالى - وغيرهما ممن لا يجوز إلا بالتراب خاصة ، وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " مسجدا " معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس . قال القاضي - رحمه الله تعالى - : وقيل : إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض ، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر بفزع الخلائق إليه - صلى الله عليه وسلم - لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضا . قال القاضي : وقيل : المراد شفاعة لا ترد ، قال : وقد تكون شفاعته لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار لأن الشفاعة جاءت لغيره إنما جاءت قبل هذا ، وهذه مختصة به كشفاعة المحشر ، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان أنواع شفاعته - صلى الله عليه وسلم - . وأعطيت الشفاعة
[ ص: 179 ] قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا ، وذكر خصلة أخرى ) قال العلماء : المذكور هنا خصلتان لأن قضية الأرض في كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة ، وأما الثالثة فمحذوفة هنا ذكرها من رواية أبي النسائي مالك الراوي هنا في مسلم قال : " " . أوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش ، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( جوامع الكلم ) ، وفي الرواية الأخرى : ( أعطيت ) . قال بعثت بجوامع الكلم الهروي : يعني به القرآن ؛ جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة ، وكلامه - صلى الله عليه وسلم - : كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني .
قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ) وفي الرواية الأخرى : وبعثت إلى كل أحمر وأسود قيل : المراد بالأحمر : البيض من العجم وغيرهم ، وبالأسود : العرب ؛ لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان . وقيل : المراد بالأسود : السودان ، وبالأحمر : من عداهم من العرب وغيرهم . وقيل : الأحمر : الإنس ، والأسود : الجن ، والجميع صحيح ، فقد بعث إلى جميعهم . إلى الناس كافة
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) هذا من أعلام النبوة ؛ فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته ، ووقع كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - . ولله الحمد والمنة . أتيت بمفاتيح خزائن الأرض
[ ص: 180 ] قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وأنتم تنثلونها ) يعني تستخرجون ما فيها يعني خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا .
قوله : ( عن الزبيدي ) هو بضم الزاي نسبة إلى بني زبيد .
قوله : ( كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد ، فقلت له : يا أبت أتسجد في الطريق؟ فذكر الحديث ) قوله : السدة هي بضم السين وتشديد الدال ، هكذا هو في صحيح مسلم ، ووقع في كتاب في السكة ، وفي رواية غيره في بعض السكك ، وهذا مطابق لقوله : يا أبت أتسجد في الطريق؟ وهو مقارب لرواية النسائي مسلم لأن السدة واحدة السدد ، وهي المواضع التي تطل حول المسجد ، وليست منه ، ومنه قيل لإسماعيل السدي لأنه كان يبيع في سدة الجامع ، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه . وأما سجوده في السدة ، وقوله : أتسجد في الطريق فمحمول [ ص: 178 ] على سجوده على طاهر . قال القاضي : واختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرآ السجدة ، فقيل : عليهما السجود لأول مرة ، وقيل : لا سجود .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) قال العلماء : كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس . أبي هريرة
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) وفي الرواية الأخرى ( وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا ) احتج بالرواية الأولى وجعلت تربتها لنا طهورا مالك - رحمهما الله تعالى - وغيرهما ممن يجيز وأبو حنيفة ، واحتج بالثانية التيمم بجميع أجزاء الأرض الشافعي وأحمد - رحمهما الله تعالى - وغيرهما ممن لا يجوز إلا بالتراب خاصة ، وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " مسجدا " معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس . قال القاضي - رحمه الله تعالى - : وقيل : إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض ، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر بفزع الخلائق إليه - صلى الله عليه وسلم - لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضا . قال القاضي : وقيل : المراد شفاعة لا ترد ، قال : وقد تكون شفاعته لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار لأن الشفاعة جاءت لغيره إنما جاءت قبل هذا ، وهذه مختصة به كشفاعة المحشر ، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان أنواع شفاعته - صلى الله عليه وسلم - . وأعطيت الشفاعة
[ ص: 179 ] قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا ، وذكر خصلة أخرى ) قال العلماء : المذكور هنا خصلتان لأن قضية الأرض في كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة ، وأما الثالثة فمحذوفة هنا ذكرها من رواية أبي النسائي مالك الراوي هنا في مسلم قال : " " . أوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش ، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( جوامع الكلم ) ، وفي الرواية الأخرى : ( أعطيت ) . قال بعثت بجوامع الكلم الهروي : يعني به القرآن ؛ جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة ، وكلامه - صلى الله عليه وسلم - : كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني .
قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ) وفي الرواية الأخرى : وبعثت إلى كل أحمر وأسود قيل : المراد بالأحمر : البيض من العجم وغيرهم ، وبالأسود : العرب ؛ لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان . وقيل : المراد بالأسود : السودان ، وبالأحمر : من عداهم من العرب وغيرهم . وقيل : الأحمر : الإنس ، والأسود : الجن ، والجميع صحيح ، فقد بعث إلى جميعهم . إلى الناس كافة
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) هذا من أعلام النبوة ؛ فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته ، ووقع كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - . ولله الحمد والمنة . أتيت بمفاتيح خزائن الأرض
[ ص: 180 ] قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وأنتم تنثلونها ) يعني تستخرجون ما فيها يعني خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا .
قوله : ( عن الزبيدي ) هو بضم الزاي نسبة إلى بني زبيد .