الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 226 ] مباحث الاجتهاد وأركانه ثلاثة - نفس الاجتهاد - والمجتهد - والمجتهد فيه .

                                                      [ ص: 227 ] الأول نفس الاجتهاد وهو لغة : افتعال من الجهد ، وهو المشقة ، وهو الطاقة ويلزم من ذلك أن يختص هذا الاسم بما فيه مشقة ، لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك ضرورة من الشرع ، إذ لا مشقة في تحصيلها ، ولا شك أن ذلك من الأحكام الشرعية وفي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط ، فقولنا : " بذل " أي بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم في التقصير وخرج " الشرعي " اللغوي والعقلي والحسي ، فلا يسمى عند الفقهاء مجتهدا وكذلك الباذل وسعه في نيل حكم شرعي علمي وإن كان قد يسمى عند المتكلمين مجتهدا وإنما قلنا : " بطريق الاستنباط " ليخرج بذلك بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرا أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من الكتب ، فإنه وإن سمي اجتهادا فهو لغة لا اصطلاحا وسبق [ ص: 228 ] في أول القياس تأويل قول الشافعي : " القياس والاجتهاد بمعنى " وقيل : طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه قال ابن السمعاني : وهو أليق بكلام الفقهاء وقال أبو بكر الرازي : اسم الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة معان : أحدها - القياس الشرعي ، لأن العلة لما لم تكن موجبة الحكم لجواز وجودها خالية منه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب ، فلذلك كان طريقه الاجتهاد والثاني - ما يغلب في الظن من غير علة ، كالاجتهاد في المياه والوقت والقبلة وتقويم المتلفات وجزاء الصيد ومهر المثل والمتعة والنفقة وغير ذلك . والثالث - الاستدلال بالأصول

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية