الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 430 ]

                الثالث : الشرط ، وهو لغة : العلامة ، ومنه جاء أشراطها ، وشرعا : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية . كالإحصان والحول ، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما . وهو عقلي ، كالحياة للعلم ، ولغوي ، كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه . وشرعي ، كالطهارة للصلاة . وعكسه المانع ، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم . ونصب هذه الأشياء ، مفيدة مقتضياتها ، حكم شرعي . إذ لله تعالى في الزاني حكمان : وجوب الحد وسببه الزنى له .

                التالي السابق


                قوله : " الثالث : الشرط " أي : الثالث من أصناف العلم الشرعي المعرف للحكم الوضعي ، هو الشرط .

                " وهو لغة " : أي : في اللغة : " العلامة " لأنه علامة على المشروط ، ومنه قوله تعالى : فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها [ محمد : 18 ] ، أي : علاماتها ، كذا ذكر الشيخ أبو محمد .

                وقال الجوهري : الشرط معروف - يعني : بالسكون - والشرط بالتحريك : العلامة ، وأشراط الساعة : علاماتها .

                قلت : ومع اتفاق المادة لا أثر لاختلاف الحركات ، والكل ثابت عن أهل اللغة . قوله : " وشرعا " أي : والشرط في الشرع " ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية " .

                فقولنا : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر ، يتناول الشرط ، والسبب ، وجزء السبب ، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ، كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني ، ينتفي وجوب الرجم لانتفائه ، فلا يرجم إلا محصن . وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ، ينتفي وجوبها لانتفائه ، فلا تجب إلا بعد تمام الحول ، وهذا [ ص: 431 ] معنى قوله : " كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما " .

                والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها ، ينتفي الحكم الذي هو معلولها بانتفائها ، أو بانتفاء جزء منها ، كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك ، وكانتفاء الحد والزكاة لانتفاء الزنى والنصاب .

                ولما كان قولنا : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضا ؛ فيكون الحد غير مانع قال : " على غير جهة السببية " ليخرج السبب وجزؤه . وثم تحقيق يتعلق بالسبب والشرط ، وجزئهما يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى .

                قوله : " وهو عقلي " إلى آخره ، أي : والشرط على أضرب : عقلي ولغوي وشرعي .

                فالعقلي : " كالحياة للعلم " ، فإنها شرط له ، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي ، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم ، إذ الجسم بدونها جماد ، وقيام العلم بالجماد محال . نعم لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة ، كما في الحيوان البهيم ، وسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط ، والقاعدة العقلية أن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه ، ولا يلزم انتفاء اللازم لانتفاء ملزومه ، لكن هذا في الحقيقة استدلال على الشيء بنفسه ، إذ للسائل أن يقول : ولم قلتم : إن الشرط لازم للمشروط ؟ فإن هذا هو قولكم : الشرط يلزم من انتفائه انتفاء مشروطه ، كما يقال : اللازم ما يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم ، وإنما سمي هذا شرطا عقليا ، لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه ، وعدم تصور انفكاكه عنه ، كما أدرك لزوم الحياة للعلم . [ ص: 432 ]

                والشرط اللغوي : " كدخول الدار لوقوع الطلاق " أو العتاق " المعلق عليه " فيما إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، أو لأمته : إن دخلت الدار ، فأنت حرة . فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق والحرية ولازم له حتى إنه مادام الدخول منتفيا ، فالطلاق والحرية منتفيان ، وإذا وجد الدخول وجد الطلاق والحرية .

                والشرط الشرعي : " كالطهارة للصلاة " فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة ، ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة ، لجواز انتفائها لانتفاء شرط آخر .

                تنبيه : وللشرط قسم رابع ، وهو العادي ، كالغذاء للحيوان ، والغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذاء [ انتفاء ] الحياة ، ومن وجوده وجودها ، إذ لا يتغذى إلا حي ، فعلى هذا الشرط العادي كاللغوي ، في أنه مطرد منعكس ، ويكونان من قبيل الأسباب ، لا من قبيل الشروط ، ولهذا قال بعض الفضلاء : الشروط اللغوية أسباب ، لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية .

                وقد اختلف في الحيات في الشتاء تحت الأرض ، فقيل : تتغذى بالتراب ، وقيل : لا تتغذى مدة مكثها تحت الأرض ، فعلى هذا لم يلزم من انتفاء الغذاء في حقها انتفاء الحياة ، فينعكس الحال ، وتصير الحياة هي شرط الغذاء ، إذ يلزم من انتفاء الحياة انتفاؤه . واعلم أن مكث الحية مدة الشتاء بغير غذاء بعيد جدا ، وقد جاء عن وهب وغيره أن الله تعالى لما مسخها ، وأخرجها من الجنة ، قال لها : " إني [ ص: 433 ] جعلت مسكنك الظلمات ، وطعامك التراب " . وإن سلم أنها تمكث بغير غذاء ظاهر ، لكنها تستعد من الصيف للشتاء بأن تأكل فيه ما يكفيها بحسب الإلهام الإلهي .

                قوله : " وعكسه " ، أي : وعكس الشرط " المانع ، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم " كالدين مع وجوب الزكاة ، والأبوة مع القصاص .

                ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه ، والمانع ينتفي الحكم لوجوده . فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامهما انتفاء الحكم ، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه .



                تنبيه ، يتضمن فوائد ، كالتكملة لما في " المختصر " :

                إحداهن : في الكلام على السبب والشرط والمانع .

                قال الآمدي : السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي ، طرديا كان ، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة ، أو غير طردي ، كالشدة المطربة ، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد .

                قلت : قوله : وصف ، احتراز من الذوات ، فإنها لا تكون أسبابا .

                وقوله : ظاهر : احتراز من الوصف الخفي ، فإنه لا يصلح أن يكون معرفا ، فلا يكون سببا .

                وقوله : منضبط احتراز مما لا ينضبط ، فإنه لا يتحقق وجوده حتى يترتب [ ص: 434 ] الحكم عليه ، وقد يمثل الخفي وغير المنضبط جميعا بخروج الحدث حال النوم ، وبحقيقة المشقة في السفر ، وكذلك ربط الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما .

                وقوله : سواء كان طرديا ، أي : غير مناسب عقلا ، أو غير طردي ، أي : مناسبا عقلا ، كالشدة المطربة ، فإنها تناسب تحريم الخمر ، بخلاف الزوال ونحوه ، فإنه لا يناسب عقلا وجوب الصلاة عنده ، وإنما ثبت ذلك شرعا ، ولولاه ما ثبت .

                وقوله : اطرد الحكم أو لم يطرد : إشارة إلى أن السبب الشرعي يجوز تخصيصه ، وهو المسمى تخصيص العلة ، إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض ، وهو عدم الاطراد .

                وقال القرافي : السبب ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته .

                فالأول : احتراز من الشرط ، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود .

                والثاني : احتراز من المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .

                والثالث : احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع ، كالنصاب قبل تمام الحول ، أو مع وجود الدين ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود ، لكن لا لذاته ، بل لأمر خارج عنه ، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع ، وكذلك لو خلف السبب سبب آخر لم يلزم من عدمه العدم ، كالزنى إذا عدم ، لا يلزم من عدمه عدم الجلد ، لجواز ثبوته بالقذف ، وكالردة إذا انتفت ، لا يلزم انتفاء القتل لجواز ثبوته بترك الصلاة أو قصاصا ، لكن كونه لم يلزم من عدمه العدم لا لذاته بل لأمر خارج ، وهو كون السبب الآخر خلفه .

                قلت : وفي هذا نظر ، لأن المراد به يلزم من عدمه عدم حكمه الخاص به المترتب عليه لا مطلقا ، وحكم السبب الخالف غير حكم السبب الزائل ، إذ الجلد [ ص: 435 ] بالقذف غير الجلد بالزنى .

                وأما الشرط ، فقال القرافي : هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته .

                فالأول احتراز من المانع .

                قلت : لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، كالدين : يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى ، وعدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين .

                والثاني : احتراز من السبب والمانع أيضا . أما من السبب ، فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق ، وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم .

                والثالث : احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب ، فيلزم الوجود ، أو قيام المانع ، فيلزم العدم ، لكن لا لذاته ، وهو كونه شرطا ، بل لأمر خارج ، وهو مقارنة السبب ، أو قيام المانع ، وقيل : الشرط عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على انتفاء الحكم عند انتفائه ، ثم إن كان عدمه مخلا بحكمه السبب فهو شرط السبب كالحول في الزكاة ، فإن عدمه مخل بحكمة النصاب ، إذ حكمته الغنى ، وكمال الغنى بالحول لتحقق تنمية المال لمن أرادها ، فتحتمل المواساة ، فعدم تمام الحول مخل بحكمة السبب ، فهو شرط السبب ، وإن كان عدمه مشتملا على حكمة مناقضة لحكمة السبب مع بقائها ، فهو شرط الحكم ، وذلك كانتفاء الأبوة هو شرط في وجوب القصاص ، فعدم هذا الشرط وهو ثبوت الأبوة ، غير مخل بحكمة السبب ، وهي القتل قصاصا ، إذ لو قتل الأب بولده ، لحصلت الحكمة ، وهي الزجر ، لكنه مشتمل [ ص: 436 ] على حكمة مناقضة لحكمة السبب ، وهي قتل الأب قصاصا من جهة أن ذلك يقتضي إعدام الأب ، وكونه سبب وجود الابن يقتضي استبقاءه كما سبق ، فتناقضت الحكمتان : حكمة السبب ، وحكمة انتفاء الشرط .

                وأما المانع : فهو ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ، ولا عدم لذاته .

                فالأول : احتراز من السبب ، لأنه يلزم من وجوده الوجود .

                والثاني : احتراز من الشرط ، لأنه يلزم من عدمه العدم .

                والثالث : احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب ، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب .

                ثم قال الآمدي : هو منقسم إلى مانع الحكم ، وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط ، مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب ، كالأبوة في القصاص .

                وإلى مانع السبب ، وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب يقينا ، كالدين في الزكاة .

                قلت : ومثاله قد ظهر مما ذكرناه في الشرط .

                ثم المعتبر من السبب والشرط وجودهما ، ومن المانع انتفاؤه .

                قلت : ومدار هذا الفصل على كلام الآمدي والقرافي .



                الفائدة الثانية : في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط :

                فمنها : أن الشرط وجزأه وجزء العلة كل منهما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، فهي تلتبس . والفرق أن مناسبة الشرط ، وجزأه في غيره ، ومناسبة جزء العلة في نفسه . [ ص: 437 ]

                مثاله : الحول : مناسبته في السبب الذي هو النصاب لتكميله الغنى الحاصل به بالتنمية . وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفسه من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى . فالعلة وجزؤها مؤثران ، والشرط مكمل لتأثير العلة ، ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما توقف عليه تأثير المؤثر .

                ومنها : أن الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه ، فما الفرق بينهما ؟

                والجواب بما سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه ، والشرط مكمل مناسب في غيره .

                ومنها : أن أجزاء العلة يترتب عليها الحكم ، والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب الحكم ، فما الفرق ؟

                والجواب أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم ، بل لا بد من وجود بقية أجزائها ، كأوصاف القتل العمد العدوان إذا اجتمعت وجب القود ، ولو انفرد بعضها كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص ، أو قتل العادل الباغي لم يجب القود ، بخلاف العلل المتعددة ، فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم ، كمن لمس ونام وبال ، [ ص: 438 ] وجب الوضوء بجميعها وبكل واحد ، نعم إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل كما ذكر في موضعه .



                الفائدة الثالثة : الموانع الشرعية :

                منها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه .

                ومنها : ما يمنع ابتداءه فقط ، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمراره .

                ومنها : ما اختلف فيه ، كالإحرام ، يمنع ابتداء الصيد ، فإن طرأ على الصيد ، فهل تجب إزالة اليد عنه ؟

                وكالطول يمنع ابتداء نكاح الأمة ، فإن طرأ عليه فهل يبطله ؟

                وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم ، فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة هل يبطله أم لا ؟

                في ذلك كله خلاف لتردد هذا القسم بين القسمين قبله ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                قوله : " ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي ، إذ لله تعالى في الزاني حكمان : وجوب الحد وسببه الزنى له " .

                هذه الأشياء إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف الحكم الشرعي الوضعي ، وهي العلة والسبب والشرط والمانع .

                وقوله : مفيدة ، نصب على الحال ، أي : نصبها حال إفادتها أو معدة لإفادتها . [ ص: 439 ] ومعنى الكلام : أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي ، أي : قضاء من الشارع بذلك ، ومقتضياتها أيضا حكم شرعي ، فجعل الزنى سببا لوجوب الحد حكم ، ووجوب الحد حكم . وهذا معنى قوله : إذ لله تعالى في الزاني حكمان : وجوب الحد ، وهو حكم لفظي ، وسببه الزنى ، أي : كون الزنى سببا لوجوب الحد حكم آخر .

                وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له .

                ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له .

                ووجوب القتل بالردة والقصاص مع نصب الردة والقتل سببا لهما . ونظائر ذلك كثيرة .

                فائدة : قد تضمنت الجملة المذكورة أن خطاب الوضع والطلب قد يجتمعان ، وقد ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه ، أما اجتماعهما فكالزنى هو من جهة كونه سببا للحد خطاب وضعي ، ومن جهة كونه حراما خطاب طلبي ، وكذا نظائره .

                وأما انفراد خطاب الوضع ، فكزوال الشمس ، وسائر أوقات الصلوات أسباب لوجوبها ، وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان وصلاة العيدين والشك ، والحيض مانع من الصلاة والصوم ، والبلوغ شرط لوجوبها ، وحئول الحول شرط لوجوب الزكاة ، فكل هذه متجردة عن خطاب الطلب ، ليس هو فيها أنفسها ، بل في [ ص: 440 ] غيرها ، كالوجوب مثلا متعلق بالصلاة لا بالزوال ، وبصوم رمضان لا بطلوع الهلال . وأما انفراد خطاب الطلب ، فقال القرافي في " الفروق " : هو كأداء الواجبات واجتناب المحرمات ، وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة ، وترتيب الثواب ، ودرء العقاب ، غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف ، ولا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف .

                وقال في " شرح التنقيح " : لا يتصور انفراد خطاب التكليف ، إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع .

                قلت وهذا أشبه بالصواب .




                الخدمات العلمية