الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 476 ]

                الثاني : تثبت الأسماء قياسا ، وهو قول بعض الشافعية ، خلافا لبعضهم ، وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية .

                لنا ، معتمده فهم الجامع ، كالتخمير في النبيذ ، كالشرعي ، فيصح حيث فهم .

                التالي السابق


                قوله : " الثاني " ، أي : البحث الثاني من أبحاث اللغة : " تثبت الأسماء قياسا " وهو قول القاضي يعقوب من أصحابنا ، وبعض الشافعية ، خلافا لبعضهم ، وبعض الحنفية ، وأبي الخطاب من أصحابنا .

                قلت : وليس الخلاف في أسماء الأعلام ، كزيد وعمرو ، ولا في أسماء الصفات ، كعالم وقادر ، إذ هذا متفق على امتناع القياس فيه ، لأن الأعلام ثابتة بوضع الواضع لها باختياره ، فليس لها ضابط ، وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة منها ، والقائمة بها ، فليس لأحد أن يقول : زيد إنسان ، فأنا أحكم على كل إنسان بأن اسمه زيد ، ولا أن يقول : عمرو عالم ، وهو رجل ، فأنا أحكم بأن كل رجل عالم ، وإنما النزاع في الأسماء الكلية ، أعني أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجودا وعدما ، كالخمر الذي دار اسمه مع التخمير هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياسا بعلة التخمير والإسكار ؟

                قال الآمدي : أثبت ذلك القاضي أبو بكر وابن سريج وجماعة من الفقهاء وأهل العربية ، ونفاه أكثر أصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب ، وهذا النقل كالتفصيل لنقل الشيخ أبي محمد . [ ص: 477 ]

                قوله : " لنا ، معتمده فهم الجامع " ، كالتخمير الجامع بين الخمر والنبيذ ، وإذا وجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع في الأسماء اللغوية ، وجب أن يجوز القياس ، كالقياس الشرعي ، لما كان معتمده فهم العلة الجامعة بين الأصل والفرع جاز ، كقياس الأرز والذرة على البر والشعير في الربا بجامع الكيل ، وإنما قلنا : إن معتمد القياس فهم المعنى الجامع ، لما سيأتي في القياس إن شاء الله تعالى .

                قوله : " فيصح حيث فهم " ، أي : فيصح القياس لغة حيث فهم الجامع ، كما في القياس الشرعي ، ولا أثر لكون هذا قياسا لغويا وهذا قياسا شرعيا ، لأن ذلك فرق غير مناسب للتأثير .




                الخدمات العلمية