الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام )

وفي نسخة بحذف ما جاء والمراد بالوضوء هنا معناه اللغوي ، وهو غسل اليدين ، ويدل عليه قوله عند الطعام أي قبله وبعده ، لما سيأتي في آخر الباب ، وقيل : المراد معناه الشرعي ، بأن يراد ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما ، ونقل ميرك عن السيد أصيل الدين أن الذي يظهر من هذه الترجمة ، وإيراد الأحاديث الثلاثة بعدها ، أن المصنف أراد أن يبين في هذا الباب كيفية الوضوء المستحب عند الطعام ، وذكر فيه حديثين يدلان صريحا على أن الوضوء الشرعي ليس بمستحب هنا ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ثم أردفهما بحديث سلمان الذي يدل على استحباب الوضوء العرفي قبل الطعام وبعده ، تحصيلا للبركة ، والظاهر أن مضموني الحديثين السابقين اللذين يخصان الوضوء الشرعي بالصلاة ، يقوي أن المراد من الوضوء المذكور آخر الباب هو غسل اليدين حتى لا يتحقق التناقض بين الأخبار ، وهذا مختار الأئمة الحنفية والشافعية ، رحمهم الله تعالى ، وقال ابن حجر : الوجه أنه مراد به كل منهما بناء على الأصح من جواز استعمال اللفظ في حقيقته ، ومجازه فأراد الأول من حيث نفيه ، والثاني من حيث إثباته ، انتهى .

وهو مبني على مذهب الشافعي في جواز ما ذكر ، وأما عند من لم يقل به فيمكن حمله على المعنى اللغوي ، وهو النظافة الشاملة لهما ، وإنما احتيج إلى ذلك أن أحاديث الباب إذا اشتملت على أمرين ، كان الأولى أن يتضمن الترجمة لهما ، وإن كانت الزيادة على الترجمة سائغة شائعة ، وإنما المعيب النقص عما فيها ، ثم الطعام هاهنا ما يؤكل ، كما أن الشراب ما يشرب ، وإن كان قد يطلق على البر كما ورد في صدقة الفطر صاعا من طعام ، وصاعا من شعير .

التالي السابق


الخدمات العلمية