الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 329 ] بسم الله الرحمن الرحيم وبالله توفيقي ، وإليه متابي كتاب فسخ النكاح 1938 - مسألة : ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته : وهي ثمانية أوجه فقط - : أحدها - أن تصير حريمة برضاع وقد ذكرنا ذلك .

                                                                                                                                                                                          والثاني - أن يطأها أبوه ، أو جده بجهالة ; أو بقصد إلى الزنا ، وقد ذكرنا ذلك .

                                                                                                                                                                                          والثالث - أن يتم التعانه والتعانها .

                                                                                                                                                                                          والرابع - أن تكون أمة فتعتق ، فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه .

                                                                                                                                                                                          والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة ، وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية ، فإنهما يبقيان على نكاحهما .

                                                                                                                                                                                          وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام - : أحدها - أن يسلم هو وهي كافرة غير كتابية .

                                                                                                                                                                                          وثانيها - أن تسلم هي ، وهو كافر - كتابي ، أو غير كتابي - فلو أسلما معا ، فهما على نكاحهما .

                                                                                                                                                                                          ثالثها - أن يرتد هو دونها .

                                                                                                                                                                                          ورابعها - أن ترتد هي دونه .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 330 ] وخامسها - أن يرتدا معا .

                                                                                                                                                                                          ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما - سواء أسلم إثر إسلامها ، أو أسلمت إثر إسلامه ، أو راجع الإسلام ، أو راجعت الإسلام ، أو راجعاه معا - : لا ترجع إليه في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق ، وبولي ، وإشهاد .

                                                                                                                                                                                          ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من عدة ، ولا عرض إسلام .

                                                                                                                                                                                          وقد أوضحنا كل هذا في " كتاب الجهاد " من ديواننا هذا .

                                                                                                                                                                                          والحمد لله وحده .

                                                                                                                                                                                          والسادس - أن يملكها ، أو بعضها .

                                                                                                                                                                                          والسابع - أن تملكه أو بعضه .

                                                                                                                                                                                          والثامن - موته أو موتها ، ولا خلاف في ذلك ، فلنذكر هنا - إن شاء الله تعالى - ما لم نذكره بعد ، وهو " اللعان " " وتخيير المعتقة "

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية