الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في الكتاب : إذا حلف على رجل ليفعلن فامتنع ، فلا شيء عليهما ، وقاله الشافعي ، قال ابن يونس إذا أقسم عليك لتفعلن فيحنث إذا لم تجبه ، انتهى . ويشير بذلك لقوله في المدونة : وإن قال لرجل أعزم عليه بالله إلا فعلت كذا فيأبى فهو كقوله أسألك بالله لتفعلن كذا وكذا فامتنع ، فلا شيء على واحد منهما ، انتهى . قال في النوادر وعن ابن حبيب وينبغي أن يجيبه ما لم يكن معصية ، وهو من قول الله تعالى : { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } وكذلك أن يقال بالله وبالرحم ، فإن لم يفعل ، فلا كفارة على واحد منهما ، وأما قوله : أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فهذا يحنث الذي أقسم إن لم يجبه الآخر كقوله : حلفت عليك بالله ، وأما إن لم يقل فيهما بالله ولا نواه فلا شيء عليه ، انتهى .

                                                                                                                            ونقله أبو الحسن وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : إذا قال أقسمت عليك بالله ، فلا يخلو أمره إما أن يقصد اليمين فتجب أو لم يقصده فلا تجب إلا على القول بتعلقها باللفظ وهو خلاف المشهور فيجري فيه الخلاف من وجه آخر ، وإن لم يقصد شيئا فهل يحمل على اليمين أو لا قولان ، ولو قال عزمت عليك بالله ولم يقصد يمينا فالأصح ليست بيمين ، وكذا أعزم عليك به وأسألك به ، انتهى .

                                                                                                                            ( فائدة ) قال النووي في الأذكار : يكره منع من سأل بالله وتشفع به ، روينا في سنن أبي داود والنسائي بأسانيد الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 264 ] { من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه } انتهى . ومنه أيضا يكره أن يسأل بوجه الله سبحانه غير الجنة روينا في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يسأل بوجه الله إلا الجنة } انتهى .

                                                                                                                            وفي كتاب الذكاة من الترغيب والترهيب قال عن أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ملعون من سأل بوجه الله ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا } رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وهو ثقة ، وفيه كلام وهجرا بضم الهاء وإسكان الجيم أي ما لم يسأل أمرا قبيحا لا يليق ، ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤالا قبيحا بكلام قبيح ، انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية