الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) وأما الجمع بين الخصال الأربعة في الكفارة الواحدة فيستحب قال القرافي في التنقيح في الفصل السادس من الباب الرابع : الفائدة الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينهما وذكر أمثلة ذلك ، ثم قال : وقد يستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال كفارة الحنث مما شرع على البدل ، انتهى .

                                                                                                                            قال في شرح التنقيح إثر هذا الكلام : وكفارة الظهار مرتبة وكفارة حنث اليمين مخير فيها على البدل ، والكل يستحب الجمع بين خصالها من العتق والكسوة والإطعام والصيام ; لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع ، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ عن المرتبات ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وهل إن بقي تأويلان )

                                                                                                                            ش : هما قولان قال ابن عرفة [ ص: 275 ] وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها وعياض مع الأكثر وأن قول أحمد بن خالد بظاهرها قال ابن عرفة قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء ، انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية