الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 17 ) باب الدليل على أن الصدقة لا تجب " فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم ، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار ، وعلى زكاة الناض من الورق ، وعلى صدقة المواشي ، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر ، لجهلها بالعلم ، فتتوهم أن اسم الصدقة إنما يقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار ، ويتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه [ ص: 1084 ] اسم الزكاة ، لا اسم الصدقة ، والنبي - عليه الصلاة والسلام - قد سمى جميع ذلك صدقة . 2262 - قال أبو بكر في خبر علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء " .

              2263 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا سفيان ، ح ، وحدثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا محمد بن دينار ، ح ، وحدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، ح ، حدثنا أبو موسى ، عن عبد الرحمن ، هو ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، ومالك ، وشعبة ، كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .

              معاني أحاديثهم سواء ، وهذا حديث محمد بن بشار .

              وفي حديث علي بن أبي طالب : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء " .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية