الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) قال في القوانين : والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا لأبي ثور ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تراخى القبول عن الإيجاب يسيرا جاز ، وقال الشافعي : لا يجوز مطلقا وأجازه أبو حنيفة مطلقا انتهى ، وما قاله ظاهر جار على قول ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف بعد في الذي يقول إن : مت فقد زوجت ابنتي من فلان أنه لا يجوز ذلك في الصحة وإنما أجازوه في المرض ; لأن أصبغ قال : على أنه مجمع على إجازته وهو من وصايا المسلمين وقال في التوضيح عن اللخمي : لولا الإجماع الذي نقله أصبغ وإلا فالقياس المنع ; لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب بالسنة ونحوها ، وكأنهم لاحظوا أن المريض مضطر إلى ذلك ولذلك اختلف في الصحيح انتهى .

                                                                                                                            ، وقال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من النكاح اختلف إذا قال الرجل في حياته : إن فعل فلان كذا فقد زوجته ابنتي فقال مالك في رسم سن بعد هذا في الذي يقول إن جاءني فلان بخمسين فقد زوجته ابنتي : لا يعجبني هذا النكاح ولا تزويج له وانظر كلام القرافي في كيفية أداء [ ص: 423 ] الشهادة وكلام ابن عرفة في باب الشهادات في الكلام على أداء الشهادة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية