جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها
( 72 ) باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة .
2346 – أخبرنا الأستاذ الإمام [ 239 - ب ] قراءة عليه ، أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني [ ص: 1128 ] حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، حدثنا وكيع ، وكان ثقة ، ح ، وحدثنا زكريا بن إسحاق المكي ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن وكيع ، عن زكريا بن إسحاق المكي يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ، ابن عباس معاذا إلى اليمن واليا [ قال ] : ، فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " . " إنك تأتي قوما [ من ] أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله ، وأني رسول الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث
هذا حديث جعفر ، وقال المخرمي : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى معاذ بن جبل اليمن ، فقال : " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أجابوا لذلك ، فأخبرهم أن الله افترض عليهم ، وقال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم " .
- باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة
- باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
- باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين
- باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة
- باب ذكر دلائل أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الصدقة لا تحل لآل محمد
- باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة
- باب إعطاء الفقراء من الصدقة
- باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة
- باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين
- باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة ، إذا أصابت غلته جائحة
- باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء
- باب ذكر صفة المسكين الذي أمر الله بإعطائهم من الصدقة
- باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله
- رزق العامل على الصدقة إن عمل متطوعا
- باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا
- باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
- باب إذن الإمام للعامل بالتزويج ، واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة
- باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية
- باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
- باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء
- باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة
- باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله ، إذ الحج من سبيل الله
- باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
- باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره
- باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض
- باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ؛ ليكون هو المفرق لها
- باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
- باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي
- باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة
- باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد
- باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
- باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب
- باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
- باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه
- باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غنى
- باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة