الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن الزيت إذا كان في بئر ووقعت فيه نجاسة : مثل الفأرة والحية ونحوهما وماتا فيه . فما الحكم إذا كان دون القلتين ؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب - رحمه الله - إذا كان أكثر من القلتين فهي طاهر عند جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وإن كان دون القلتين ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهر كإحدى الروايتين عن أحمد [ ص: 529 ] وهو اختيار طائفة من أصحابه : كابن عقيل وغيره وكذلك المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع معروف وقد بسط في موضع آخر .

                والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر بل استهلكت فيه ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه لا ينجس والله سبحانه أعلم .




                الخدمات العلمية