الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( باب الإيلاء يمين ، وزوج مسلم مكلف يتصور وقاعه )

                                                                                                                            ش : اختلف في مدلول الإيلاء لغة فقال عياض : أصل الإيلاء الامتناع قال الله تعالى { ولا يأتل أولو الفضل منكم } ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين [ ص: 106 ] وقال الباجي الإيلاء في اللغة اليمين ، وقاله ابن الماجشون ، وكذلك قال المفضل يقال آلى ، وتألى ، وائتلى ، وآلى هو المستعمل عند الفقهاء يقال آلى يولي إيلاء ، والاسم منه الألية ، والجمع الألايا على ، وزن عطية ، وعطايا قاله في تهذيب الأسماء قال كثير في عمر بن عبد العزيز

                                                                                                                            قليل الألايا حافظ ليمينه ، وإن ندرت منه الألية برت

                                                                                                                            يصفه بقلة الحلف ، ويقال بتثليث الهمزة قاله في التوضيح ، وهو بسكون اللام ، وفتح الواو كما يفهم من الصحاح فإنه قال فيه ، والألوة بالتشديد فهو العود الذي يتبخر به ، وفيه لغتان ضم الهمزة ، وفتحها ، وهو فارسي معرب ، وأما الشرع فحده ابن عرفة بأنه حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه ، وحده المصنف بقوله الإيلاء يمين زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه ، وكان الإيلاء ، والظهار طلاقا بائنا في الجاهلية فغير الشرع حكمهما ، واختلف العلماء هل عمل بهما في أول الإسلام أم لا ؟ وصحح بعضهم أنه لم يعمل بهما ، والله أعلم .

                                                                                                                            ، وانظر تهذيب الأسماء واللغات ، وقوله يتصور وقاعه تصوره ظاهر قال ابن عرفة : وفيها من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها اللخمي سواء ضمها إليه أم لا ، والكبيرة قبل البناء لا يوقف لها إلا بعد أربعة أشهر من يوم دعائه للبناء بعد مدة جهازها ، وجهازه ; لأنه الوقت الذي توجه لها حق الإصابة فيه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية