الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 217 ) باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز ، وإن لم يحك موضع الدم بضلع ، ولا قرص موضعه بالأظفار ، وإن لم يغسل بسدر أيضا ، [ ص: 175 ] ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب ، وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظفار ، وحك بالأضلاع ، وغسل بالسدر ، أمر اختيار واستحباب ، وأن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه " .

              278 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أحمد بن أبي سريج الرازي ، أخبرنا أبو أحمد ، نا المنهال بن خليفة ، عن خالد بن سلمة ، عن مجاهد ، عن أم سلمة :

              أنها قالت - أو قيل لها - كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : " إن كنا لنطمث في ثيابنا ، وفي دروعنا ، فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم ، وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثيابها " .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية