الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 337 ] تصح ممن يصح تصرفه بنفسه وإلا [ فلا ] فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح ، إذ الطلاق لا يملكه في الحال ، ذكره الأزجي ، وذكر غيره إن قال : إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها ، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه ، صح ، إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما ، وإلا فلا ، وقيل : بلى ، فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح ، إلا على رواية ، وفي قبوله وجهان ( م 1 و 2 ) [ ص: 338 ] ووكالة مميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه ، وفيه في الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن ، وفيه في المذهب لنفسه روايتان ، ويصح توكيل عبد غيره بإذن ، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان .

                                                                                                          [ ص: 337 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 337 ] باب الوكالة

                                                                                                          ( مسألة 1 و 2 ) قوله : فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية ، وفي قبوله وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق والرعاية الكبرى في النكاح

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح قبوله النكاح لغيره بالوكالة ، وهو الصحيح ، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته ، قال الشيخ الموفق والشارح : وهو القياس ، وقدمه في المغني والكافي ، قال ابن نصر الله في حواشيه : أصحهما يصح . والوجه الثاني لا يصح ، اختاره الأكثر ، منهم القاضي ، قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين ، وصححه الناظم وغيره ، قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح ، انتهى . وهذه المسألة بعينها ذكرها المصنف في باب أركان النكاح ، فحصل التكرار .

                                                                                                          [ ص: 338 ] تنبيه : قوله : ويصح توكيل عبد [ غيره ] بإذن ، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح ، والفائق في صحة قبوله النكاح .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول ، قال الشارح : ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده ، وهو ظاهر كلامه في الكافي والمقنع والوجيز ، وجزم به في التلخيص ، وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية . والوجه الثاني يصحان منه ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقيل : يصح القبول دون الإيجاب ، وهو ظاهر كلامه في المغني .




                                                                                                          الخدمات العلمية