الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثالث ) قال ابن عرفة عياض ظاهر مسائلها يدل على أن لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة ، وإن لم تطلبه بنته ، وهو المذهب عند بعض شيوخنا ، وقاله أبو مطرف الشعبي بجبره إياها على العقد وبيع مالها وتسليمه ، وقال المأموني ليس له ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه ، ومثله لابن عات .

                                                                                                                            ( قلت : ) ظاهره كانت نفقتها على أبيها أو على مالها ، وإلا ظهر الأول في الأول والثاني في الثاني ، انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) في استظهاره الثاني في الثاني نظر ; لأنه وإن كانت نفقتها في مالها فلأبيها النظر فيه ، وليس من السداد أن تنفق منه ولها طريق إلى النفقة من غيره وأيضا فإنه يريد دخولها لصيانتها فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            ( قلت : ) والظاهر أن السيد في أمته كالأب وكذلك الوصي إذا كان له الإجبار ، وأما غيرهم فليس له ذلك إلا بدعاء الزوجة إلى ذلك والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية