الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإخدام أهله وإن بكراء )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يجب على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا للإخدام لشرف قدرها [ ص: 185 ] وكون مثلها لا يخدم ، وهذا هو المتبادر من قوله : أهله ، ثم يقال : ويريد بشرط أن يكون الزوج متسعا له خدام كما قال في الرسالة ، وإن اتسع فعليه إخدام زوجته ، وهذا يستفاد من قول المصنف بعد هذا ولها الفسخ إلى آخره ; فإنه يقتضي أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام فيعلم أنه إنما يجب حيث تكون له قدرة عليه وهكذا ، قال في رسم الجواب عن سماع عيسى من كتاب طلاق السنة : إن المشهور من المذهب أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام ، قال : وقد روى ابن المعدل عن ابن الماجشون أنه يطلق عليه بعجزه عن النفقة عليها والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال القرطبي في كتاب النفقات في حديث السيدة فاطمة ولا خلاف في استحباب خدمتها بنفسها تبرعا ; لأنه معونة للزوج ، وهي مندوب إليها أيضا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية