الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) فإذا لم يكن حاكم ; فإنها ترفع للعدول ، قال المشذالي في أول كتاب الصلح في خروج أحد الغريمين لاقتضاء دين لهما وأعذر إليه في الخروج وأشهد أنه يكفي الإشهاد ما نصه جعل هنا جماعة العدول تقوم مقام السلطان ، ولو كان هناك سلطان ، ومثله في أواخر النذور فيمن حلف ليقضين إلى أجل كذا ، ومثله في الرواحل في هروب الجمال ، ومثله لابن مغيث في المرأة يغيب عنها زوجها أنها تثبت عند العدول ما تثبت عند القاضي فتطلق نفسها ، وذكر أبو عمران وابن مغيث تعذر تناول السلطان المشذالي هكذا وقع هذا كما رأيت ، والذي حكاه الشيخ أبو الحسن هو إن قال ما ذكره ابن مغيث في مسألة الزوجة وما ذكره أبو عمران من أن جماعة العدول تقوم مقام الإمام في المحارب وفي القصاص إنما ذلك حيث يتعذر تناول السلطان المشذالي ، وهو كلام واضح يوضح الكلام الأول ، انتهى . ومثله فسخ البيع الفاسد انظر شرح ابن جماعة وكلام أبي الحسن الذي أشار إليه هو في كتاب المكاتب ونصه بعد أن ذكر عن أبي عمران أن المكاتب إذا بعث لسيده بكتابته فلم يقبلها لا يخرج من الرق حتى يقضي عليه القاضي بذلك إلا أن يكون ببلد لا حكم فيه فليشهد ويكون ذلك كالحكم الشيخ .

                                                                                                                            انظر جعل أبي عمران هذا الإشهاد مقام الحكم وكذلك في المحارب وكذلك في الديات ، وإذا ترك بنتا وعصبة فاختلفا ، ولا إمام ، وذكر ابن يونس في كتاب الحمالة أن جماعة العدول تقوم مقام الإمام ، انتهى . وقال البرزلي في أثناء مسائل الأقضية : سئل السيوري عمن غاب إلى مصر وله زوجة لم يخلف لها نفقة إلا ما لا يفي بصداقها وليس في البلد قاض وربما كان فيه أمير من قبله فحلف بالمشي إلى مكة أنه لا يحكم فيه ، ولا ينظر في طلاق ، وربما كان بين البلد والأمير نحو ثمانية أميال والخوف بينهم عام ، وربما انجلى الخوف في بعض الأوقات فهل تقوم الجماعة مقام القاضي في هذه النازلة وغيرها أو يجب على أمينه أن يحنث نفسه ويحكم أم لا . ؟ جوابها إذا تحرج الناس لعدم القضاة أو لكونهم غير عدول فجماعتهم كافية في الحكم في جميع ما وصفته ، وفي جميع الأشياء ، فيجتمع أهل الدين والفضل فيقومون مقام القاضي في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك ، قال البرزلي قلت : تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل تقدم شيء منها ، انتهى . وانظر مسائل السلم منالبرزلي والجهاد من المشذالي ، وقد ذكر بعض كلامه في الوصايا .

                                                                                                                            وفي باب الأقضية شيء من هذا والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية