الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3607 ) مسألة ; قال : ( فإن مات ، برئ المتكفل ) وجملته أنه إذا مات المكفول به ، سقطت الكفالة ، ولم يلزم الكفيل شيء . وبهذا قال شريح والشعبي وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، والشافعي .

                                                                                                                                            وقال الحكم ومالك والليث : يجب على الكفيل غرم ما عليه . وحكي ذلك عن ابن شريح ; لأن الكفيل وثيقة بحق ، فإذا تعذرت من جهة من عليه الدين استوفى من الوثيقة كالرهن ، ولأنه تعذر إحضاره ، فلزم كفيله ما عليه ، كما لو غاب . ولنا ، أن الحضور سقط عن المكفول به ، فبرئ الكفيل ، كما لو برئ من الدين . ولأن ما التزمه من أجله [ ص: 362 ] سقط عن الأصل ، فبرئ الفرع ، كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين ، أو أبرئ منه ، وفارق ما إذا غاب ، فإن الحضور لم يسقط عنه ، ويفارق الرهن ; فإنه علق به المال ، فاستوفي منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية