الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3717 ) مسألة ; قال : ( وإن كان في يده وديعة ، جاز له أن يقول : ضارب بها ) وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال الحسن : لا يجوز حتى يقبضها منه ، قياسا على الدين .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الوديعة ملك رب المال ، فجاز أن يضاربه عليها ، كما لو كانت حاضرة . فقال : قارضتك على هذا الألف . وأشار إليه في زاوية البيت . وفارق الدين ; فإنه لا يصير عين المال ملكا للغريم إلا بقبضه . ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه ، وصارت في الذمة ، لم يجز أن يضاربه عليها ; لأنها صارت دينا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية