الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فروع الأول ) إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز فلا بد من تقديم السلعة على المعروف تغليبا لحكم الصرف خلافا للسيوري في إبقاء كل من البيع والصرف على حكمهما حال الانفراد فأوجب تعجيل الصرف [ ص: 315 ] وأجاز تأخير السلعة قاله في التوضيح ، وقال ابن عرفة : والمذهب أن وجوب المناجزة في سلعة البيع والصرف كنقده انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) : وقد نص في كتاب الصرف من المدونة على أنه لا يجوز تأخير السلعة التي مع الصرف وسيأتي شيء من ذلك قريبا في المسألة التي بعد هذه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية