الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح نصا وهو قول عامة الفقهاء ; لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع ; ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح فكذا إذا فسد ( ووجب ) للزوجة على زوجها ( مهر المثل ) لاقتضاء فساد العوض رد عوضه وقد تعذر لصحة النكاح فوجب رد قيمته وهي مهر المثل ، وكما لو تلف المبيع بيعا فاسدا بيد مشتريه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية