الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن يونس وإذا رهنه في بيع فاسد رهنا صحيحا أو فاسدا فقبضه فهو أحق به من الغرماء لوقوع البيع عليه ا هـ . وقال الرجراجي : إذا كانت المعاملة صحيحة والرهن فاسدا مثل أن يقع البيع أو السلف على وجه الصحة واللزوم إلى أجل ثم رهنه به رهنا على أنه إن مضت السنة خرج من الرهن فهل يكون أحق بالرهن من الغرماء وهو ظاهر المدونة ، والثاني : لا يكون أحق به من الغرماء ; لأنه لم يخرج بالرهن من يده شيئا وهو قول ابن حبيب والأول أصح وإذا كانت المعاملة فاسدة والرهن صحيحا مثل أن يقع البيع على نعت الفساد بثمن إلى أجل فيرهنه بالثمن رهنا صحيحا إلى ذلك الأجل فإن البيع مفسوخ وترد السلعة مع القيام ويرد الرهن إلى الراهن فإن فاتت السلعة بما يفوت به البيع الفاسد فإن المرتهن أحق بالرهن من الغرماء حتى يقبض القيمة قولا واحدا ا هـ . فعلم من هذا أن المؤلف رحمه الله إنما تبع ابن شاس وأن كلامه مخالف للمدونة ولجميع ما تقدم نقله .

                                                                                                                            ( تنبيهات تتعلق بكلام المؤلف وبكلام المدونة المذكور الأول ) قد علم أن السلف الفاسد حكمه حكم البيع الفاسد ( الثاني ) : إذا قلنا أن الرهن لا يبطل في البيع الفاسد فتارة يفسخ مع قيام السلعة قبل فواتها فهذا ظاهر ، وتارة يفسخ في القيمة بعد [ ص: 11 ] فوات السلعة وحينئذ إما أن تكون القيمة مساوية للثمن أو أقل ، أو أكثر فمع التساوي الأمر ظاهر وإن كانت أقل فهل يكون الرهن جميعه رهنا بها وهو مذهب المدونة وهو المشهور ؟ أو لا قولان : تقدمت الإشارة إليهما في كلام اللخمي وإن كانت القيمة أكثر كان الرهن رهنا في قدر الثمن منهما فقط وقد تقدم ذلك في كلام اللخمي والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثالث ) : لا يقال لا مخالفة بين كلام المؤلف وبين ما ذكرتم من النقول ; لأنه لا يلزم من بطلان الرهن منع التوثق به حتى يتصل بعين شيئه ; لأنا نقول لا معنى للرهن إلا ذلك ولا معنى لعدمه إلا بطلان ذلك وهذا ظاهر وإنما نبهنا عليه ; لأنه قد توهمه بعض الناس والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية