الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
صفة رواية الحديث ، وأدائه


620 . وليرو من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر      621 . وعن أبي حنيفة المنع كذا
عن مالك والصيدلاني وإذا      622 . رأى سماعه ولم يذكر فعن
نعمان المنع وقال ابن الحسن      623 . مع أبي يوسف ثم الشافعي
والأكثرين بالجواز الواسع

التالي السابق


اختلفوا في الاحتجاج بمن لا يحفظ حديثه ، وإنما يحدث من كتابه معتمدا عليه . فذهب الجمهور إلى جواز الرواية لذلك ، وثبوت الحجة به إذا كان قد ضبط سماعه ، وقابل كتابه على الوجه الذي سبق ذكره في المقابلة . وروي عن أبي حنيفة [ ص: 503 ] ومالك : أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره ، وإليه ذهب أبو بكر الصيدلاني المروزي من الشافعية . والصواب كما قال ابن الصلاح : الأول .

وإذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر له فحكي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته . وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي ، وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه : محمد ابن الحسن ، والقاضي أبو يوسف ، فذهبا إلى الجواز . وإليه ذهب الشافعي وأكثر أصحابه ، وقال ابن الصلاح : "ينبغي أن يبنى على الخلاف في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه ، فإن ضبط أصل السماع كأصل المسموع ، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه ، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا ، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به ، والكتاب مصون . قال : وهذا إذا سكنت نفسه إلى صحته فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه"




الخدمات العلمية