الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فروع الأول : ) إذا [ ص: 32 ] ادعى أحدهما أنه قضاه من كذا ، وقال الآخر : بل قبضته مبهما فقال في نوازل سحنون في آخر المديان والتفليس : إن القول قول من قال : إنه مبهم مع يمينه ويفض على المالين أو الأموال فإن اتفقا على الإبهام فيفض ذلك على المالين من باب أولى ا هـ . بالمعنى ( الثاني ) قال في نوازل عيسى من كتاب المديان والتفليس : وسئل عن رجل كانت له دنانير ، أو دراهم أو شيء مما يكال ، أو يوزن مما يغاب عليه لم يعرف بعينه على رجل وعلى ابنه فدفع الأب ما عليه إلى ابنه ليدفعه إلى الغريم فقال له : هذا ما لك على أبي ، ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه من الابن قضاء عنه ، وأنه ما قال الابن فالقول قول الغريم مع يمينه إلا أن يأتي الابن ببينة تشهد له أنه قال له : هذا الحق عن أبي ( قلت ) : فإن أتى بالبينة على أمر أبيه أنه يدفع ذلك عنه ؟ قال : لا ينفعه ذلك حتى يأتي بالبينة على الدفع كان على الأمر بينة ، أو لم تكن قال عيسى : إلا أن تكون البينة أن ذلك الشيء الذي قضي شيء أبيه . ابن رشد هذا بين على ما قاله لأن الابن مدع فيما ذكر من أنه قضاه الحق الذي كان له على أبيه ، وقد حكمت السنة أن { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية