الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4303 ) مسألة قال : ( ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد ) لا نعلم خلافا في صحة استئجار الراعي ، وقد دل عليه قول الله تعالى مخبرا عن شعيب ، أنه قال : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } . وقد علم أن موسى عليه السلام ، إنما آجر نفسه لرعاية الغنم . إذا ثبت هذا ، فإنه لا ضمان على الراعي فيما تلف من الماشية ، ما لم يتعد ، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبي ; فإنه روي عنه أنه ضمن الراعي

                                                                                                                                            ولنا أنه مؤتمن على حفظها ، فلم يضمن من غير تعد ، كالمودع ، ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة ، فلم يضمنها من غير تعد ، كالعين المستأجرة . فأما ما تلف بتعديه ، فيضمنه بغير خلاف ، مثل أن ينام عن السائمة ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد منه ، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يضربها ضربا يسرف فيه ، أو في غير موضع الضرب ، أو من غير حاجة إليه ، أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف ، وأشباه هذا مما يعد تفريطا وتعديا ، فتتلف به ، فعليه ضمانها ; لأنها تلفت بعدوانه ، فضمنها كالمودع إذا تعدى ، وإن اختلفا في التعدي وعدمه ، فالقول قول الراعي لأنه أمين

                                                                                                                                            وإن فعل فعلا اختلفا في كونه تعديا ، رجع إلى أهل الخبرة . ولو جاء بجلد شاة ، وقال : ماتت . قبل قوله ، ولم يضمن . وعن أحمد ، أنه يضمن ، ولا يقبل قوله . والصحيح الأول ; لأن الأمناء تقبل أقوالهم ، كالمودع ، ولأنه يتعذر عليه إقامة البينة في الغالب ، فأشبه المودع . وكذلك لو ادعى موتها من غير أن يأتي بجلدها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية