الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع : ) وليس للعامل أن يعمل بعمال رب المال ودوابه في غير الحائط المساقى عليه : ولا يجوز له أن يشترط ذلك قاله في الموطإ ، قال الباجي : لا يجوز للعامل أن يعمل بهم في غير الحائط المساقى عليه سواء كان يعمل بهم في حوائط يملكها ، أو حوائط ساقى عليها من أجنبي ، أو عمل فيها بأجر ، وأما رقيقه وعماله فله أن يستعملهم حيث شاء ويستبدل بهم كيف شاء ; لأنه إنما عليه العمل في الحائط ، فإن اشترط ذلك على رب الحائط فسدت المساقاة ; لأنها زيادة اشترطها ، فإن فاتت بالعمل فقياس قول ابن القاسم أن يرد إلى إجارة مثلهم ، وإن عمل بهم من غير شرط منع من ذلك ، ولا يفسد العقد بذلك انتهى بالمعنى ( قلت : ) إلا أن يكون ذلك بإذن رب المال فيجوز والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية