الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4650 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربع ماله ، ولم يجز ذلك الورثة ، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم ; لعمرو سهم ; ولزيد سهمان ) وجملته أنه إذا أوصى بأجزاء من المال ، أخذتها من مخرجها ، وقسمت الباقي على الورثة . وإن لم يجيزوا ، قسمت الثلث بين الأوصياء على قدر سهامهم ، في حال الإجازة ، وقسمت الثلثين على الورثة ، ولا فرق بين أن يكون الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا . هذا قول الجمهور ، منهم ; الحسن ; والنخعي ; ومالك ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة ، وأبو ثور ، وابن المنذر : لا يضرب الموصى له في حال الرد بأكثر من الثلث ; لأن ما جاوز الثلث باطل ، فكيف يضرب به ؟ ولنا ، أنه فاضل بينهما في الوصية فلم تجز التسوية ، كما لو وصى بثلث وربع ، أو بمائة ومائتين ، وماله أربعمائة . وهذا يبطل ما ذكروه ، ولأنها وصية صحيحة ، ضاق عنها الثلث ، فتقسم بينهم على قدر الوصايا ، كالثلث والربع . وليس الأمر على ما قالوه في بطلان الوصية ، فإن الوصية صحيحة على ما ذكرناه فيما مضى . فعلى هذا إذا أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربعه ، فللموصى لهما ثلاثة أرباع المال ، إن أجاز الورثة ، ويبقى لهم الربع . وإن ردوا ، فالثلث بين الوصيين على ثلاثة ، والمسألة كلها من تسعة . وإن أجازوا لأحدهما دون صاحبه ، ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة . وإن أجاز بعض الورثة لهما ، ورد الباقون عليهما ، أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة ، وقسمت الباقي بين الوصيين على ثلاثة . وإن اتفقت المسألتان ، ضربت وفق إحداهما في الأخرى ، ومن له سهم من إحدى [ ص: 85 ] المسألتين مضروب في وفق الأخرى . وإن دخلت إحدى المسألتين في الأخرى ، اجتزأت بأكثرهما ، ففي مسألة الخرقي هذه ، إذا كان الورثة أما وثلاث أخوات مفترقات ، فأجازوا ، فالمسألة من أربعة ، للوصيين ثلاثة ، يبقى سهم على ستة ، تضربها في أربعة ، تكن أربعة وعشرين . وإن ردوا فللوصيين الثلث ثلاثة ، ويبقى ، ستة على المسألة وهي ستة ; فتصح من تسعة . وإن أجازوا لصاحب النصف وحده ، ضربت وفق التسعة في أربعة وعشرين ، تكن اثنين وسبعين ، لصاحب النصف اثنا عشر في ثلاثة ستة وثلاثون ، وللآخر سهم في ثمانية ، يبقى ثمانية وعشرون للورثة . وإن أجازت الأم لهما ورد الباقون عليهما ، أعطيت الأم سهما في ثلاثة ، والباقين خمسة أسهم في ثمانية ، صار الجميع ثلاثة وأربعين ، يبقى تسعة وعشرون بين الوصيين على ثلاثة . وإن أجازت الأخت من الأبوين وحدها ، فلها تسعة ولباقي الورثة أربعة وعشرون ويبقى تسعة وثلاثون لهما على ثلاثة ، لصاحب النصف ستة وعشرون ، وللآخر ثلاثة عشر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية