الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الباب الثاني في الذكاة .

- وفي قواعد هذا الباب مسألتان :

المسألة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام .

الثانية : في صفة الذكاة .

المسألة الأولى : [ أنواع الذكاة المختصة بكل صنف من بهيمة الأنعام ]

واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح ، وأن من سنة الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة الإبل النحر ، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر .

واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير ، والذبح في الإبل ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ، ولا الذبح في الإبل ، وذلك في غير موضع الضرورة . وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وجماعة من العلماء . وقال أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل ، فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ، ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة .

وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم :

فأما العموم : فقوله عليه الصلاة والسلام : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " .

وأما الفعل : فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل والبقر وذبح الغنم .

وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في الكبش : ( وفديناه بذبح عظيم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية