الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4691 ) مسألة ; قال : ( ومن كتب وصية ، ولم يشهد فيها ، حكم بها ، ما لم يعلم رجوعه عنها ) نص أحمد على هذا ، في رواية إسحاق بن إبراهيم ، فقال : من مات ، فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ، ولم يشهد فيها ، وعرف خطه ، وكان مشهور الخط ، يقبل ما فيها . وروي عن أحمد أنه لا يقبل الخط في الوصية ، ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها الشهود منه ، أو تقرأ عليه ، فيقر بما فيها . وبهذا قال الحسن ، وأبو قلابة ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي

                                                                                                                                            ; لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع ، فكذا هاهنا ، وأبلغ من هذا أن الحاكم لو رأى حكمه بخطه تحته ختمه ، ولم يذكر أنه حكم به ، أو رأى الشاهد شهادته بخطه ، ولم يذكر الشهادة ، لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ، ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به ، فهاهنا أولى . وقد [ ص: 99 ] نص أحمد على هذا في الشهادة . ووجه قول الخرقي ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما من امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته مكتوبة عنده . } ولم يذكر شهادته .

                                                                                                                                            وما ذكرناه في الفصل الذي يلي هذا ، ولأن الوصية يتسامح فيها ، ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر ، وصحت للحمل ، به ، وبما لا يقدر على تسليمه ، وبالمعدوم والمجهول ، فجاز أن يتسامح فيها بقبول الخط ، كرواية الحديث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية