الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                  سورة الطلاق

                                                                                                                                                                  بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                  قوله عز وجل : ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . . . ) الآية [ 1 ] .

                                                                                                                                                                  824 - روى قتادة ، عن أنس قال : طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة ، وهي من إحدى أزواجك ونسائك في الجنة .

                                                                                                                                                                  825 - وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر ، وذلك أنه طلق امرأته حائضا ، [ ص: 225 ] فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ، فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها ، فإنها العدة التي أمر الله بها .

                                                                                                                                                                  826 - أخبرنا منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشالنجي ، أخبرنا أبو عمر محمد بن أحمد الحيري ، حدثنا محمد بن زنجويه ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى ، حدثنا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء . [ رواه البخاري ، ومسلم عن قتيبة عن الليث ] .

                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية