الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        باب

                                                                                                                                                                        حج الصبي ومن في معناه

                                                                                                                                                                        حج الصبي صحيح ، فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه . فإن استقل ، فوجهان . أصحهما : لا يصح . والثاني : يصح ، ولوليه تحليله . ولو أحرم عنه وليه ، فإن قلنا : [ ص: 120 ] يصح استقلاله لم يصح ، وإلا فوجهان . أصحهما : يصح . وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليه سواء كان حلالا أو محرما حج عن نفسه أم لا . ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته على الأصح .

                                                                                                                                                                        والمجنون كصبي لا يميز يحرم عنه وليه . وفيه وجه غريب ضعيف : أنه لا يجوز الإحرام عنه ، إذ ليس له أهلية العبادات . والمغمى عليه ، لا يحرم عنه غيره . وأما الولي الذي يحرم عن الصبي ، أو يأذن له ، فالأب يتولى ذلك ، وكذا الجد وإن علا عند عدم الأب ، ولا يتولاه عند وجود الأب على الصحيح . وفي الوصي والقيم ، طريقان . قطع العراقيون بالجواز ، وقال آخرون : وجهان . أرجحهما عند الإمام : المنع . وفي الأخ والعم ، وجهان . أصحهما : المنع . وفي " الأم " طريقان . أحدهما : القطع بالجواز . وأصحهما وبه قال الأكثرون : أنه مبني على ولايتها التصرف في ماله . فعلى قول الإصطخري : تليه . وعلى قول الجمهور : لا تلي .

                                                                                                                                                                        قلت : ولو أذن الأب لمن يحرم عن الصبي ، ففي صحته وجهان حكاهما الروياني . الصحيح : صحته وبه قطع الدارمي . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية