الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في النوادر : قال ابن وهب عن مالك : الجار يظهر شرب الخمر وغيره فليتقدم إليه وينهه فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى الإمام ، والشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب قال : أما البيت الذي لم يعلم ذلك منه فلا يتبعه ، وإن كان بيتا معلوما بالسوء قد تقدم إليه فيه فليتبعه الشرطي انتهى . من الترجمة الثانية من كتاب الشهادات .

                                                                                                                            ص ( أو شهد وحلف )

                                                                                                                            ش : قال ابن عبد السلام : إلا أن يكون الشاهد من جهلة العوام فإنهم يتسامحون في مثل ذلك فينبغي عندي أن يعذروا به ( فإن قلت ) هذا الوجه من الحرص لا يدل على ضعف في الشهادة ألا ترى أنه قد جاء في كتاب الله فيقسمان بالله وعلى ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري ( قلت ) قد قيل إن الحكم منسوخ وبتقدير كونه محكما فالشهود لم يبدءوا باليمين وإنما طلبت منهم فلا يضر انتهى . وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الشهادات قال ابن بطال في قوله { عليه الصلاة والسلام تسبق شهادة أحدهم يمينه } : يستدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلها . قال : وحكى ابن شعبان في الزاهي من قال : أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته ; لأنه حلاف وليست بشهادة قال ابن بطال : والمعروف عن مالك خلافه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية