الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع

                                                                                                                150 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه ( والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع )

                                                                                                                فيه حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وأما ألفاظه فقوله قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسما هو بفتح القاف وقوله - صلى الله عليه وسلم - " أو مسلم " هو بإسكان الواو

                                                                                                                وقوله - صلى الله عليه وسلم - مخافة أن يكبه الله في النار يكبه بفتح الياء يقال أكب الرجل وكبه الله وهذا بناء غريب فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة وهنا عكسه والضمير في يكبه يعود على المعطي أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعط




                                                                                                                الخدمات العلمية