الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5169 ) فصل : فعلى هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية ، سواء كان مجبرا كالأب ، أو غير مجبر كغيره ، ووصي كل ولي يقوم مقامه ، فإن كان الولي له الإجبار فكذلك لوصيه . وإن كان يحتاج إلى إذنها [ ص: 16 ] فوصيه كذلك ; لأنه قائم مقامه ، فهو كالوكيل . وقال مالك : إن عين الأب الزوج ، ملك الوصي إجبارها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، وإن لم يعين الزوج ، وكانت ابنته كبيرة ، صحت الوصية ، واعتبر إذنها ، وإن كانت صغيرة ، انتظرنا بلوغها ، فإذا أذنت ، جاز أن يزوجها بإذنها

                                                                                                                                            ولنا ، أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ، ملك مع الإطلاق ، كالوكيل ، ومتى زوج وصي الأب الصغيرة فبلغت ، فلا خيار لها ; لأن الوصي قائم مقام الموصي ، فلم يثبت في تزويجه خيار ، كالوكيل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية