الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5172 ) فصل : ومن لم تثبت له الولاية ، لا يصح توكيله ; لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه . وإن وكله الولي في تزويج موليته ، لم يجز ; لأنها ولاية ، وليس هو من أهلها ، ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته بولاية النسب ، فلأن لا يملك تزويج مناسبة غيره بالتوكيل أولى . ويحتمل أن يصح توكيل العبد والفاسق والصبي المميز في العقد ; لأنهم من أهل اللفظ بالعقد ، وعبارتهم فيه صحيحة ، ولذلك صح قبولهم النكاح لأنفسهم ، وإنما سلبوا الولاية نفسها ; لأنه يعتبر لها الكمال ، ولا حاجة إليه في اللفظ به

                                                                                                                                            فأما إن وكله الزوج [ ص: 18 ] في قبول النكاح له ، أو وكله الأب في قبول النكاح لابنه الصغير ، فقال أصحابنا : لا يصح ; لأنه أحد طرفي العقد ، فلم يجز توكيله فيه كالإيجاب . ويحتمل جواز توكيل من ذكرنا فيه ; لأنهم من أهله ، ويصح قبولهم النكاح لأنفسهم ، فجاز أن ينوبوا فيه عن غيرهم ، كالبيع . وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي في العبد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية