الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5179 ) مسألة ; قال : ( ولا يزوج كافر مسلمة بحال ، ولا مسلم كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا ، أو سيد أمة ) أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم ; مالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقال أبو الخطاب في الذمي : إذا أسلمت أم ولده ، هل يلي نكاحها ؟ على وجهين ; أحدهما ، يليه ; لأنها مملوكته ، فيلي نكاحها كالمسلم ، ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها . والثاني ، لا يليه ; لقول الله تعالى { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته . فعلى هذا يزوجها الحاكم

                                                                                                                                            وهذا أولى ; لما ذكرنا من الإجماع . وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة ، غير السيد والسلطان وولي سيد الأمة الكافرة ; وذلك لقول الله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } . ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ، ولا يعقل عنه ، فلم يل عليه ، كما لو كان أحدهما رقيقا . وأما سيد الأمة الكافرة ، فله تزويجها لكافر ; لكونها لا تحل للمسلمين ، وكذلك ولي سيد الأمة الكافرة يلي تزويجها لكافر ; لأنها ولاية بالملك ، فلم يمنعها كون سيد الأمة الكافرة مسلما ، كسائر الولايات ، ولأن هذه تحتاج إلى التزويج . ولا ولي لها غير سيدها

                                                                                                                                            فأما السلطان ، فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة ; لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام ، وهذه من أهل الدار ، فتثبت له الولاية عليها ، كالمسلمة . وأما الكافر ، فتثبت له الولاية على أهل دينه ، على حسب ما ذكرناه في المسلمين ، ويعتبر فيهم الشروط المعتبرة في المسلمين ، ويخرج في اعتبار عدالته في دينه وجهان ، بناء على الروايتين في اعتبارها في المسلمين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية