الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 38 ] فصل : وتمام المهر على الزوج ; لأن التسمية هاهنا فاسدة ; لكونها غير مأذون فيها شرعا ، فوجب على الزوج مهر المثل ، كما لو زوجها بمحرم . وعلى الولي ضمانه ; لأنه المفرط ، فكان عليه الضمان ، كما لو باع مالها بدون ثمن مثله . قال أحمد : أخاف أن يكون ضامنا . وليس الأب مثل الولي ، ولا تملك المرأة الفسخ ; لأنه قد حصل لها وجوب مهر مثلها . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية