الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5222 ) فصل : وإذا زوج ابنه ، تعلق الصداق بذمة الابن ، موسرا كان أو معسرا ; لأنه عقد للابن ، فكان عليه بذله ، كثمن المبيع . وهل يضمنه الأب ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، يضمنه . نص عليه ، فقال : تزويج الأب لابنه الطفل جائز ، ويضمن الأب المهر ; لأنه التزم العوض عنه ، فضمنه ، كما لو نطق بالضمان . والأخرى ، لا يضمنه ; لأنه عقد معاوضة ، ناب فيه عن غيره ، فلم يضمن عوضه ، كثمن مبيعه ، أو كالوكيل . قال القاضي : هذا أصح . وقال : إنما الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا ، أما الموسر ، فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة ، فإن طلق قبل الدخول ، سقط نصف الصداق

                                                                                                                                            فإن كان ذلك بعد دفع الأب الصداق عنه ، رجع نصفه إلى الابن ، وليس للأب الرجوع فيه ، بمعنى الرجوع في الهبة ; لأن الابن ملكه بالطلاق عن غير أبيه ، فأشبه ما لو وهبه الأب أجنبيا ثم وهبه الأجنبي للابن . ويحتمل أن يرجع فيه ; لأنه تبرع عن ابنه ، فلم يستقر الملك حتى استرجعه الابن . وكذلك الحكم فيما لوقضى الصداق عن ابنه الكبير ، ثم طلق قبل الدخول . وإن ارتدت قبل الدخول ، فالحكم في الرجوع في جميعه ، كالحكم في الرجوع في النصف بالطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية