الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5245 ) فصل : وإن علم أن العقدين وقعا معا ، لم يسبق أحدهما الآخر ، فهما باطلان لا حاجة إلى فسخهما ; لأنهما باطلان من أصلهما ، ولا مهر لها على واحد منهما ، ولا ميراث لها منهما ، ولا يرثها واحد منهما لذلك ، وإن لم يعلم ذلك فسخ نكاحهما ، فروي عن أحمد أنه يجب لها نصف المهر ، ويقترعان عليه ; لأن عقد أحدهما صحيح ، وقد انفسخ نكاحه قبل الدخول ، فوجب عليه نصف مهرها ، كما لو خالعها . وقال أبو بكر : لا مهر لها ; لأنهما مجبران على الطلاق ، فلم يلزمهما مهر ، كما لو فسخ الحاكم نكاح رجل لعسره أو عنته .

                                                                                                                                            وإن ماتت قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها ، فيوقف الأمر حتى يصطلحا عليه . ويحتمل أن يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ، حلف أنه المستحق وورث . وإن مات الزوجان ، فلها ربع ميراث أحدهما . فإن كانت قد أقرت أن أحدهما سابق بالعقد ، فلا ميراث لها من الآخر ، وهي تدعي ربع ميراث من أقرت له . فإن كان قد ادعى ذلك أيضا دفع إليها ربع ميراثه ، وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثة ، فالقول قولهم مع أيمانهم ، فإن نكلوا قضي عليهم . وإن لم تكن المرأة أقرت بسبق أحدهما ، احتمل أن يحلف ورثة كل واحد منهما ويبرأ ، واحتمل أن يقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته فلها ربع ميراثه .

                                                                                                                                            وقد روى حنبل عن أحمد ، في رجل له ثلاث بنات ، زوج إحداهن من [ ص: 48 ] رجل ، ثم مات الأب ، ولم يعلم أيتهن زوج ؟ يقرع بينهن ، فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته ، وإن مات الزوج فهي التي ترثه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية