الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            . ( 5246 ) فصل : وإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق فأقرت لأحدهما ، ثم فرق بينهما ، وقلنا بوجوب المهر ، وجب على المقر له دون صاحبه ; لإقراره لها به ، وإقرارها ببراءة صاحبه . وإن ماتا ، ورثت المقر له دون صاحبه ; لذلك . وإن ماتت هي قبلهما ، احتمل أن يرثها المقر له كما ترثه ، واحتمل أن لا يقبل إقرارها له ، كما لم تقبله في نفسها . وإن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته ، فهو كما لو أقرت في حياته . وليس لورثة واحد منهما الإنكار لاستحقاقها ; لأن موروثه قد أقر لها بدعواه صحة نكاحها وسبقه بالعقد عليها .

                                                                                                                                            وإن لم تقر لواحد منهما ، أقرع بينهما ، وكان لها ميراث من تقع عليه القرعة . وإن كان أحدهما قد أصابها ، فإن كان هو المقر له ، أو كانت لم تقر لواحد منهما ، فلها المسمى ; لأنه مقر لها به ، وهي لا تدعي سواه ، وإن كانت مقرة للآخر ، فهي تدعي مهر المثل ، وهو يقر لها بالمسمى . فإن استويا أو اصطلحا ، فلا كلام ، وإن كان مهر المثل أكثر ، حلف على الزائد ، وسقط . وإن كان المسمى أكثر ، فهو مقر لها بالزيادة ، وهي تنكرها ، فلا تستحقها . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية