الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5251 ) الفصل الثاني : أن المهر يتعلق برقبته ، يباع فيه إلا بفدية السيد . وقد ذكرنا احتمالا آخر : أنه يتعلق بذمة العبد . والأول أظهر ; إلا أن الوطء أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن المولى ، ولذلك وجب المهر هاهنا ، وفي سائر الأنكحة الفاسدة ، ولو لم تجر مجراها ما وجب شيء ; لأنه برضا المستحق والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية