الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5306 ) ; قال : ( وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ) أجمع أهل العلم على هذا ، ولا نعلم أحدا خالفه منهم ، إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم ، أنه أباح تسعا ; لقول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } . والواو للجمع ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات [ ص: 65 ] عن تسع . وهذا ليس بشيء ; لأنه خرق للإجماع ، وترك للسنة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال لغيلان بن سلمة ، حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا ، وفارق سائرهن . }

                                                                                                                                            وقال نوفل بن معاوية : { أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : فارق واحدة منهن . } رواهما الشافعي ، في " مسنده " . وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع ، فالابتداء أولى ، فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع ، كما قال : { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } . ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ، ولو أراد ذلك لقال : تسعة .

                                                                                                                                            ولم يكن للتطويل معنى ، ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية . وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمخصوص بذلك ، ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية