[ ص: 366 ] 156 - الحديث الأول : عن رضي الله عنه قال { أبي هريرة في اليوم الذي مات فيه ، خرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربعا النجاشي } . نعى النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب الجنائز
- حديث نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه
- حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي
- حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن
- حديث كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثواب بيض يمانية
- حديث دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته
- حديث بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته
- حديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
- حديث أسرعوا بالجنازة
- حديث صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها
- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة
- حديث لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها
- حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
- حديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب
- حديث من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط
التالي
السابق
فيه دليل على جواز بعض النعي . وقد ورد فيه نهي . فيحتمل أن يحمل على ، مثل إظهار التفجع على الميت ، وإعظام حال موته . ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح ، مثل طلب كثرة الجماعة ، تحصيلا لدعائهم ، وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت ، كالمائة مثلا . وأما النعي لغير غرض ديني ، فقد قيل : إنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة . فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه . وفي الحديث دليل على جواز النجاشي . وهو مذهب الصلاة على الغائب . وخالف الشافعي مالك وأبو حنيفة . وقالا : لا يصلى على الغائب ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث . ولهم في ذلك أعذار :
منها : ما أشرنا إليه من قولهم : إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة ، حيث مات . فلا بد من إقامة فرضها .
ومنها : ما قيل : إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه ، فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون . وهذا يحتاج إلى نقل يثبته . ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال . وأما [ ص: 367 ] الخروج إلى المصلى : فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم { في المسجد سهيل بن بيضاء } ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به ، إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد . ويكرهها مطلقا ، سواء كان الميت في مسجد أم لا . وفيه دليل على أن سنة صلى على : التكبير أربعا . وقد خالف ذلك الشيعة . الصلاة على الجنازة
ووردت أحاديث { } . وقيل : إن التكبير أربعا متأخر عن التكبير خمسا . وروي فيه حديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا . وروي عن بعض المتقدمين " أنه يكبر على الجنازة ثلاثا " وهذا الحديث يرده . ابن عباس
منها : ما أشرنا إليه من قولهم : إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة ، حيث مات . فلا بد من إقامة فرضها .
ومنها : ما قيل : إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه ، فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون . وهذا يحتاج إلى نقل يثبته . ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال . وأما [ ص: 367 ] الخروج إلى المصلى : فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم { في المسجد سهيل بن بيضاء } ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به ، إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد . ويكرهها مطلقا ، سواء كان الميت في مسجد أم لا . وفيه دليل على أن سنة صلى على : التكبير أربعا . وقد خالف ذلك الشيعة . الصلاة على الجنازة
ووردت أحاديث { } . وقيل : إن التكبير أربعا متأخر عن التكبير خمسا . وروي فيه حديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا . وروي عن بعض المتقدمين " أنه يكبر على الجنازة ثلاثا " وهذا الحديث يرده . ابن عباس