الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        في حكم فوات الحج

                                                                                                                                                                        فواته بفوات الوقوف ، وإذا فات تحلل بالطواف والسعي والحلق ، والطواف لا بد منه قطعا . وكذا السعي على المذهب إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم . وفي قول : لا حاجة إلى السعي . ومنهم من أنكر هذا القول . وأما الحلق ، فيجب إن قلنا : هو نسك ، وإلا فلا . ولا يجب الرمي والمبيت بمنى وإن بقي وقتهما . وقال المزني والاصطخري : يجب . ثم إذا تحلل بأعمال العمرة ، لا ينقلب حجه عمرة ، ولا يجزئه عن عمرة الإسلام . وفي وجه : ينقلب عمرة ، وهو شاذ . ثم من فاته الحج ، إن كان حجه فرضا ، فهو باق في ذمته كما كان . وإن كان تطوعا ، لزمه قضاؤه كما لو أفسده . وفي وجوب الفور في القضاء الخلاف السابق في الإفساد . ولا يلزمه قضاء عمرة مع الحج عندنا ، ويلزم مع القضاء للفوات دم واحد ، وفيه قول مخرج : أنه يلزمه دمان . أحدهما : للفوات ، والآخر : لأنه في معنى المتمتع من حيث إنه تحلل بين النسكين . ولا فرق بين أن يكون سبب الفوات مما يعذر فيه كالنوم ، أم فيه تقصير .

                                                                                                                                                                        [ ص: 183 ]

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية