الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5496 ) مسألة ; قال : وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره ، أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة ، فالنكاح فاسد وجملته أن المحرم إذا تزوج لنفسه ، أو عقد النكاح لغيره ، ككونه وليا أو وكيلا ، فإنه لا يصح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب } . رواه مسلم . وإن عقد الحلال نكاحا لمحرم ، بأن يكون وكيلا له ، أو وليا عليه ، أو عقده على محرمة ، لم يصح ; لدخوله في عموم الحديث ، لأنه إذا تزوج له وكيله فقد نكح

                                                                                                                                            وحكى القاضي في كون المحرم وليا لغيره روايتين ; إحداهما ، لا تصح . وهي اختيار الخرقي والثانية ، تصح . وهي اختيار أبي بكر لأن النكاح حرم على المحرم ، لأنه من دواعي الوطء المفسد للحج ، ولا يحصل ذلك فيه بكونه وليا فيه لغيره . والأول أولى ; لدخوله في عموم الخبر ، ولأنه عقد لا يصح للمحرم ، فلا يصح منه كشراء الصيد . وقد مضت هذه المسألة في الحج بأبسط من هذا الشرح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية