الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5539 ) مسألة ; قال : وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة ، بطل أن يكون عنينا . أكثر أهل العلم على هذا ، يقولون : متى وطىء امرأته مرة ، ثم ادعت عجزه ، لم تسمع دعواها ، ولم تضرب له مدة ، منهم ; عطاء ، وطاوس ، والحسن ، ويحيى الأنصاري ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، وابن هاشم ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور : إن عجز عن وطئها أجل لها ; لأنه عجز عن وطئها ، فثبت حقها ، كما لو جب بعد الوطء .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح ، وزوال عنته ، فلم تضرب له مدة ، كما لو لم يعجز ، ولأن حقوق الزوجية ، من استقرار المهر والعدة ، تثبت بوطء واحد ، وقد وجد . وأما الجب ، فإنه يتحقق به العجز فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية