الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5542 ) فصل : وإن وطئ امرأة ، لم يخرج به عن العنة في حق غيرها . واختار ابن عقيل أنه يخرج عن العنة في حق جميع النساء ، فلا تسمع دعواها عليه منها ولا من غيرها . وهذا مقتضى قول أبي بكر ، وهو قول كل من قال : إنه يختبر بتزويج امرأة أخرى . وحكي ذلك عن سمرة ، وعمر بن عبد العزيز . وذلك لأن [ ص: 156 ] العنة خلقة وجبلة لا تتغير بتغير النساء ، فإذا انتفت في حق امرأة ، لم تبق في حق غيرها

                                                                                                                                            ولنا ، أن حكم كل امرأة معتبر بنفسها ، ولذلك لو ثبتت عنته في حقهن ، فرضي بعضهن ، سقط حقها وحدها دون الباقيات ، ولأن الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن وطئها ، وهو ثابت في حقها لا يزول بوطء غيرها . وقوله : كيف يصح عجزه عن واحدة دون أخرى ؟ قلنا : قد تنهض شهوته في حق إحداهما ، لفرط حبه إياها ، وميله إليها ، واختصاصها بجمال ونحوه دون الأخرى . فعلى هذا ، لو تزوج امرأة فأصابها ، ثم أبانها ، ثم تزوجها ، فعن عنها ، فلها المطالبة ; لأنه إذا جاز أن يعن عن امرأة دون أخرى ، ففي نكاح دون نكاح أولى . وعلى قول أبي بكر ومن وافقه : لا يصح هذا ، بل متى وطئ مرة ، لم تثبت عنته أبدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية